منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص462
دار الكتب العلمية
ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو.
وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ، وقيل يكفي بأوله.
وإشارة ناطق بطلاق لغو،
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص462
دار الكتب العلمية
ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو.
وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ، وقيل يكفي بأوله.
وإشارة ناطق بطلاق لغو،