منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص463
دار الكتب العلمية
وقيل كناية، ويعتد بإشارة أخرس في العقود والحلول، فإن فهم طلاقه بها كل أحد فصريحة، وإن اختص بفهمه فطنون فكناية.
لو كتب ناطق طلاقا، ولم ينوه فلغو، وإن نواه فالأظهر وقوعه.
فإن كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق