شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص481

دار الكتب العلمية

وإلا فإن قصد تأكيدا فواحدة أو استئنافا فثلاث، وكذا إن أطلق في الأظهر، وإن قصد بالثانية تأكيدا وبالثالثة استئنافا أو عكس فثنتان أو بالثالثة تأكيد الأولى فثلاث في الأصح.

وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق صح قصد تأكيد الثاني بالثالث،

الصفحة السابقة الصفحة التالية