منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص482
دار الكتب العلمية
لا الأول بالثاني، وهذه الصور في موطوءة، فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال، ولو قال لهذه إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق فدخلت فثنتان في الأصح.
ولو قال لموطوءة أنت طالق طلقة مع أو معها طلقة فثنتان، وكذا غير موطوءة في الأصح.
ولو قال طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة فثنتان في موطوءة،