شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص483

دار الكتب العلمية

وطلقة في غيرها، ولو قال طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فكذا في الأصح.

ولو قال طلقة في طلقة وأراد مع فطلقتان أو الظرف أو الحساب أو أطلق فطلقة، ولو قال نصف طلقة في نصف طلقة فطلقة بكل حال، ولو قال طلقة في طلقتين وقصد معية فثلاث أو ظرفا فواحدة، أو حسابا وعرفه فثنتان، وإن جهله وقصد

الصفحة السابقة الصفحة التالية