شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص491

دار الكتب العلمية

فصل شك في طلاق فلا، أو في عدد فالأقل، ولا يخفى الورع.

ولو قال إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق، وقال آخر إن لم يكنه فامرأتي طالق وجهل لم يحكم بطلاق أحد، فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما ولزمه البحث والبيان،

الصفحة السابقة الصفحة التالية