شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص492

دار الكتب العلمية

ولو طلق إحداهما بعينها ثم جهلها وقف حتى يذكر، ولا يطالب ببيان إن صدقتاه في الجهل.

ولو قال لها ولأجنبية إحداكما طالق وقال قصدت الأجنبية قبل في الأصح.

ولو قال زينب طالق،

الصفحة السابقة الصفحة التالية