منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص494
دار الكتب العلمية
ويقع الطلاق باللفظ، وقيل إن لم يعين، فعند التعيين، والوطء ليس بيانا ولا تعيينا، وقيل تعيين، ولو قال مشيرا إلى واحدة: هذه المطلقة فبيان، أو أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه حكم بطلاقهما،
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص494
دار الكتب العلمية
ويقع الطلاق باللفظ، وقيل إن لم يعين، فعند التعيين، والوطء ليس بيانا ولا تعيينا، وقيل تعيين، ولو قال مشيرا إلى واحدة: هذه المطلقة فبيان، أو أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه حكم بطلاقهما،