شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص494

دار الكتب العلمية

ويقع الطلاق باللفظ، وقيل إن لم يعين، فعند التعيين، والوطء ليس بيانا ولا تعيينا، وقيل تعيين، ولو قال مشيرا إلى واحدة: هذه المطلقة فبيان، أو أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه حكم بطلاقهما،

الصفحة السابقة الصفحة التالية