شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص493

دار الكتب العلمية

وقال قصدت أجنبية فلا على الصحيح، ولو قال لزوجتيه إحداكما طالق وقصد معينة طلقت، وإلا فإحداهما، ويلزمه البيان في الحالة الأولى، والتعيين في الثانية، وتعزلان عنه إلى البيان أو التعيين، وعليه البدار بهما، ونفقتهما في الحال.

الصفحة السابقة الصفحة التالية