شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص498

دار الكتب العلمية

ويجوز خلعها فيه لا أجنبي في الأصح، ولو قال أنت طالق مع آخر حيضك فسني في الأصح، أو مع آخر طهر لم يطأها فيه فبدعي على المذهب.

وطلاق في طهر وطئ فيه من قد تحبل ولم يظهر حمل فلو وطئ حائضا فطلقها فبدعي في الأصح،

الصفحة السابقة الصفحة التالية