شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص499

دار الكتب العلمية

ويحل خلعها، وطلاق من ظهر، حملها.

ومن طلق بدعيا سن له الرجعة، ثم إن شاء طلق بعد طهر.

ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة وقع في الحال أو للسنة فحين تطهر،

الصفحة السابقة الصفحة التالية