شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص516

دار الكتب العلمية

فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول، وانقضت عدتها بالثاني.

وإن قال كلما ولدت فولدت ثلاثة من حمل وقع بالأولين طلقتان وانقضت بالثالث، ولا يقع به ثالثة على الصحيح.

ولو قال لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق فولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا أو مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا، وكذا الأولى إن

الصفحة السابقة الصفحة التالية