شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص517

دار الكتب العلمية

بقيت عدتها، والثانية طلقة، والثالثة طلقتين وانقضت عدتهما بولادتهما، وقيل لا تطلق الأولى، وتطلق الباقيات طلقة طلقة، وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا، وقيل طلقة، والأخريان طلقتين طلقتين.

وتصدق بيمينها في حيضها إذا علقه به،

الصفحة السابقة الصفحة التالية