شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص525

دار الكتب العلمية

وفي ثلاث ثلاثا، فإن قال أردت بالإشارة المقبوضتين صدق بيمينه.

ولو قال عبد إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين، وقال سيده إذا مت فأنت حر فعتق به فالأصح أنها لا تحرم بل له الرجعة، وتجديد قبل زوج.

الصفحة السابقة الصفحة التالية