منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص526
دار الكتب العلمية
ولو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال أنت طالق وهو يظنها المناداة لم تطلق المناداة وتطلق المجيبة في الأصح.
ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف فأكلت رمانة فطلقتان
والحلف بالطلاق ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر، فإذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال إن لم تخرجي أو إن خرجت