منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص17
دار الكتب العلمية
والجديد أنه لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته، بل لو علق به طلاقا أو عتقا أو قال: إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق كان موليا، ولو حلف أجنبي عليه فيمين محضة، فإن نكحها فلا إيلاء
ولو آلى من رتقاء، أو قرناء، أو آلى مجبوب لم يصح