منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص18
دار الكتب العلمية
على المذهب
ولو قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر، وهكذا مرارا فليس بمول في الأصح
ولو قال: والله لا وطئتك خمسة أشهر، فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فإيلاءان لكل حكمه