منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص22
دار الكتب العلمية
فإن وطئ طلقت الضرة وزال الإيلاء، والأظهر أنه لو قال لأربع: والله لا أجامعكن فليس بمول في الحال فإن جامع ثلاثا فمول من الرابعة، فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء، ولو قال: لا أجامع كل واحدة منكن فمول من كل واحدة، ولو قال: لا أجامع إلى سنة إلا مرة فليس بمول في الحال في الأظهر، فإن وطئ وبقي منها أكثر من أربعة أشهر فمول