شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص22

دار الكتب العلمية

فإن وطئ طلقت الضرة وزال الإيلاء، والأظهر أنه لو قال لأربع: والله لا أجامعكن فليس بمول في الحال فإن جامع ثلاثا فمول من الرابعة، فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء، ولو قال: لا أجامع كل واحدة منكن فمول من كل واحدة، ولو قال: لا أجامع إلى سنة إلا مرة فليس بمول في الحال في الأظهر، فإن وطئ وبقي منها أكثر من أربعة أشهر فمول

الصفحة السابقة الصفحة التالية