شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص32

دار الكتب العلمية

والتشبيه بالجدة ظهار، والمذهب طرده في كل محرم لم يطرأ تحريمها، لا مرضعة وزوجة ابن، ولو شبه بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وأب وملاعنة فلغو

ويصح تعليقه كقوله: إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي فظاهر صار مظاهرا منهما،

الصفحة السابقة الصفحة التالية