شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص33

دار الكتب العلمية

ولو قال: إن ظاهرت من فلانة وفلانة أجنبية فخاطبها بظهار لم يصر مظاهرا من زوجته إلا أن يريد اللفظ، فلو نكحها وظاهر منها صار مظاهرا، ولو قال من فلانة الأجنبية فكذلك، وقيل لا يصير مظاهرا، وإن نكحها وظاهر، ولو قال: إن ظاهرت منها وهي أجنبية فلغو، ولو قال أنت طالق كظهر أمي ولم ينو أو نوى الطلاق أو الظهار أو هما أو الظهار بأنت طالق، والطلاق بكظهر أمي طلقت ولا ظهار، أو الطلاق بأنت طالق، والظهار بالباقي

الصفحة السابقة الصفحة التالية