شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص35

دار الكتب العلمية

وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة، فلو اتصلت به فرقة، بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن فلا عود، وكذا لو ملكها أو لاعنها في الأصح،

الصفحة السابقة الصفحة التالية