شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص36

دار الكتب العلمية

بشرط سبق القذف ظهاره في الأصح، ولو راجع أو ارتد، متصلا ثم أسلم فالمذهب أنه عائد بالرجعة، لا بالإسلام، بل بعده، ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة ويحرم قبل التكفير وطء، وكذا لمس ونحوه بشهوة في الأظهر قلت: الأظهر الجواز والله أعلم

الصفحة السابقة الصفحة التالية