منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص38
دار الكتب العلمية
ولو قال: لأربع: أنتن علي كظهر أمي فمظاهر منهن، فإن أمسكهن فأربع كفارات، وفي القديم كفارة، ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متوالية فعائد من الثلاث الأول، ولو كرر في امرأة متصلا وقصد تأكيدا فظهار واحد، أو استئنافا فالأظهر التعدد،