شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص37

دار الكتب العلمية

ويصح الظهار المؤقت مؤقتا، وفي قول مؤبدا، وفي قول لغو، فعلى الأول الأصح أن عوده لا يحصل بإمساك بل بوطء في المدة ويجب النزع بمغيب الحشفة

الصفحة السابقة الصفحة التالية