منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص88
دار الكتب العلمية
ولو طلق رجعيا حسبت المدة من الطلاق، وفي قول من انصرام العدة
ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر فكأنها لم تنكح، وإن كان لستة فالولد للثاني ولو نكحت في العدة فاسدا فولدت للإمكان من الأول لحقه وانقضت بوضعه ثم تعتد للثاني