شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص89

دار الكتب العلمية

أو بل إمكان من الثاني لحقه أو منهما عرض على قائف، فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط

فصل لزمها عدتا شخص من جنس بأن طلق ثم وطئ في عدة أقراء أو أشهر جاهلا أو عالما في رجعية تداخلتا فتبتدئ عدة من الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق،

الصفحة السابقة الصفحة التالية