شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص91

دار الكتب العلمية

وإلا فإن سبق الطلاق أتمت عدته ثم استأنفت الأخرى، وله الرجعة في عدته فإذا راجع انقضت وشرعت في عدة الشبهة، ولا يستمتع بها حتى تقضيها، وإن سبقت الشبهة قدمت عدة الطلاق وقيل الشبهة

الصفحة السابقة الصفحة التالية