شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص90

دار الكتب العلمية

فإن كانت إحداهما حملا والأخرى أقراء تداخلتا في الأصح، فتنقضيان بوضعه، ويراجع قبله، وقيل إن كان الحمل من الوطء فلا، أو لشخصين بأن كانت في عدة زوج، أو شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل فإن كان حمل قدمت عدته

الصفحة السابقة الصفحة التالية