منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص117
دار الكتب العلمية
مات وجب في الأصح قلت: ولو استبرأ أمة موطوءة فأعتقها لم يجب وتتزوج في الحال إذ لا تشبه منكوحة، والله أعلم
ويحرم تزويج أمة موطوءة ومستولدة قبل الاستبراء لئلا يختلط الماءان
ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء في الأصح، ولو أعتقها أو مات، وهي مزوجة فلا استبراء