شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص118

دار الكتب العلمية

وهو بقرء، وهو حيضة كاملة في الجديد

وذات أشهر بشهر، وفي قول بثلاثة، وحامل مسبية أو زال عنها فراش سيد بوضعه، وإن ملكت بشراء فقد سبق أن لا استبراء في الحال قلت: يحصل الاستبراء بوضع حمل زنا في الأصح، والله أعلم

الصفحة السابقة الصفحة التالية