منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص145
دار الكتب العلمية
ولو أرضعت موطوءته الأمة صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره حرمتا عليه
ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها انفسختا وحرمت الكبيرة أبدا وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه، وإلا فربيبة
ولو كان كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن حرمت أبدا، وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه أو لبن غيره وهي موطوءة، وإلا فإن أرضعتهن معا بإيجارهن الخامسة انفسخن، ولا يحرمن مؤبدا، أو مرتبا لم يحرمن، وتنفسخ الأولى والثالثة،