منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص146
دار الكتب العلمية
وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة، وفي قول لا ينفسخ، ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتبا أينفسخان أم الثانية؟
فصل قال: هند بنتي أو أختي برضاع، أو قالت هو أخي حرم تناكحهما، ولو قال زوجان: بيننا رضاع، محرم فرق بينهما وسقط المسمى ووجب مهر مثل إن وطئ