منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص174
دار الكتب العلمية
عدتها.
والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ولا كسوة، ويجبان لحامل لها، وفي قول للحمل، فعلى الأول لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد.
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص174
دار الكتب العلمية
عدتها.
والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ولا كسوة، ويجبان لحامل لها، وفي قول للحمل، فعلى الأول لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد.