شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص175

دار الكتب العلمية

قلت: ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا، والله أعلم.

ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح، وقيل تجب الكفاية، ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل، فإذا ظهر وجب يوما بيوم، وقيل حتى تضع، ولا تسقط

الصفحة السابقة الصفحة التالية