منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص180
دار الكتب العلمية
ولا فسخ حتى يثبت عند قاض إعساره فيفسخه أو يأذن لها فيه ثم في قول ينجز الفسخ، والأظهر إمهاله ثلاثة أيام، ولها الفسخ صبيحة الرابع إلا أن يسلم نفقته، ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع بنت، وقيل تستأنف.