منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص188
دار الكتب العلمية
وإن وجدتا لم تجبر الأم، فإن رغبت وهي منكوحة أبيه فله منعها في الأصح. قلت: الأصح ليس له منعها، وصححه الأكثرون، والله أعلم.
فإن اتفقا وطلبت أجرة مثل أجيبت، أو فوقها فلا.
وكذا إن تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل في الأظهر.