منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص189
دار الكتب العلمية
ومن استوى فرعاه أنفقا، وإلا فالأصح أقربهما، فإن استوى فبالإرث في الأصح، والثاني بالإرث ثم القرب، والوارثان يستويان، أم يوزع بحسبه؟ وجهان، ومن له أبوان فعلى الأب،
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص189
دار الكتب العلمية
ومن استوى فرعاه أنفقا، وإلا فالأصح أقربهما، فإن استوى فبالإرث في الأصح، والثاني بالإرث ثم القرب، والوارثان يستويان، أم يوزع بحسبه؟ وجهان، ومن له أبوان فعلى الأب،