منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص190
دار الكتب العلمية
وقيل عليهما لبالغ، أو أجداد وجدات إن أدلى بعضهم ببعض فالأقرب، وإلا فبالقرب، وقيل الإرث، وقيل بولاية المال، ومن له أصل وفرع ففي الأصح على الفرع، وإن بعد
أو محتاجون يقدم زوجته ثم الأقرب، وقيل الوارث، وقيل الولي.