منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص199
دار الكتب العلمية
أحدهما ثم الآخر حول إليه، فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه ويمنع أنثى، ولا يمنعها دخولا عليهما زائرة، والزيارة مرة في أيام، فإن مرضا فالأم أولى بتمريضهما فإن رضي به في بيته، وإلا ففي بيتها،