منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص200
دار الكتب العلمية
وإن اختارها ذكر فعندها ليلا، وعند الأب نهارا، ويؤدبه ويسلمه لمكتب أو حرفة، أو أنثى فعندها ليلا ونهارا، ويزورها الأب على العادة، وإن اختارهما أقرع فإن لم يختر فالأم أولى، وقيل يقرع.
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص200
دار الكتب العلمية
وإن اختارها ذكر فعندها ليلا، وعند الأب نهارا، ويؤدبه ويسلمه لمكتب أو حرفة، أو أنثى فعندها ليلا ونهارا، ويزورها الأب على العادة، وإن اختارهما أقرع فإن لم يختر فالأم أولى، وقيل يقرع.