منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص201
دار الكتب العلمية
ولو أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود، أو سفر نقلة فالأب أولى بشرط أمن طريقه والبلد المقصود، قيل ومسافة قصر.
ومحارم العصبة في هذا كالأب،
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص201
دار الكتب العلمية
ولو أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود، أو سفر نقلة فالأب أولى بشرط أمن طريقه والبلد المقصود، قيل ومسافة قصر.
ومحارم العصبة في هذا كالأب،