منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص214
دار الكتب العلمية
وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا فشبه عمد، ومنه الضرب بسوط أو عصا.
فلو غرز إبرة بمقتل فعمد وكذا بغيره إن تورم وتألم حتى مات،
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص214
دار الكتب العلمية
وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا فشبه عمد، ومنه الضرب بسوط أو عصا.
فلو غرز إبرة بمقتل فعمد وكذا بغيره إن تورم وتألم حتى مات،