منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص215
دار الكتب العلمية
فإن لم يظهر أثر ومات في الحال فشبه عمد، وقيل عمد، وقيل لا شيء، ولو غرز فيما لا يؤلم كجلدة عقب فلا شيء بحال.
ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتى مات، فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد