شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص221

دار الكتب العلمية

والقاد فقط، ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت وجب القصاص في الأظهر، أو غير مغرق فلا.

ولو أكرهه على قتل فعليه القصاص، وكذا على المكره في الأظهر

الصفحة السابقة الصفحة التالية