منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص222
دار الكتب العلمية
فإن وجبت الدية وزعت، فإن كافأه أحدهما فقط فالقصاص عليه.
ولو أكره بالغ مراهقا فعلى البالغ القصاص إن قلنا: عمد الصبي: عمد، وهو الأظهر،
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص222
دار الكتب العلمية
فإن وجبت الدية وزعت، فإن كافأه أحدهما فقط فالقصاص عليه.
ولو أكره بالغ مراهقا فعلى البالغ القصاص إن قلنا: عمد الصبي: عمد، وهو الأظهر،