شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص222

دار الكتب العلمية

فإن وجبت الدية وزعت، فإن كافأه أحدهما فقط فالقصاص عليه.

ولو أكره بالغ مراهقا فعلى البالغ القصاص إن قلنا: عمد الصبي: عمد، وهو الأظهر،

الصفحة السابقة الصفحة التالية