منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص224
دار الكتب العلمية
ولو قال: اقتلني وإلا قتلتك فقتله فالمذهب لا قصاص، والأظهر لا دية، ولو قال: اقتل زيدا أو عمرا فليس بإكراه.
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص224
دار الكتب العلمية
ولو قال: اقتلني وإلا قتلتك فقتله فالمذهب لا قصاص، والأظهر لا دية، ولو قال: اقتل زيدا أو عمرا فليس بإكراه.