شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص223

دار الكتب العلمية

ولو أكره على رمي شاخص علم المكره أنه رجل وظنه المكره صيدا فالأصح وجوب القصاص على المكره، أو على رمي صيد فأصاب رجلا فلا قصاص على أحد أو على صعود شجرة فزلق فمات فشبه عمد، وقيل عمد، أو على قتل نفسه فلا قصاص في الأظهر.

الصفحة السابقة الصفحة التالية