شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص246

دار الكتب العلمية

من الدية باعتبار الرءوس.

ولا يقتل شريك مخطئ وشبه عمد.

ويقتل شريك الأب، وعبد شارك حرا في عبد، وذمي شارك مسلما في ذمي، وكذا شريك حربي،

الصفحة السابقة الصفحة التالية