منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص247
دار الكتب العلمية
وقاطع قصاصا أو حدا، وشريك النفس، ودافع الصائل في الأظهر، ولو جرحه جرحين عمدا أو خطأ ومات بهما، أو جرح حربيا أو مرتدا ثم أسلم وجرحه ثانيا فمات لم يقتل.
ولو داوى جرحه بسم مذفف فلا قصاص على جارحه،