شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص252

دار الكتب العلمية

ذميا فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات بالسراية فلا قصاص.

وتجب دية مسلم وهي لسيد العبد، فإن زادت على قيمته فالزيادة لورثته، ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بسراية فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف قيمته، وفي قول الأقل من الدية وقيمته، ولو قطع يده فعتق فجرحه آخران ومات بسرايتهم فلا قصاص على الأول إن كان حرا ويجب على الآخرين.

الصفحة السابقة الصفحة التالية